الشيخ محمد إسحاق الفياض
91
أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة )
وقد تسأل : هل يحكم بصحة الإجارة مع الشك في قدرة البنك على تحصيل الدين أو لا ؟ والجواب : ان الإجارة الواقعة مع الشك في القدرة تتبع الواقع ، فتصح إذا كان البنك قادراً على تحصيل الدين واقعاً ، وتبطل إذا كان عاجزا عنه كذلك ، وحينئذ فلا يستحق البنك الأجرة بالمطالبة ، باعتبار ان الإجارة لم تقع عليها وانما وقعت على تحصيل الدّين ، فان تسلم الدين واخذه من المدين ودفعه إلى الدائن أو قيده في رصيده كشف ذلك عن قدرته على العمل المستأجر عليه ، وبالتالي عن صحة الإجارة واستحقاقه الأجرة ، وإلاّ كشف عن عدم قدرته عليه وبالتالي عن بطلان الإجارة وعدم استحقاق الأجرة . فالنتيجة ان البنك يستحق الأجرة على ضوء الوجه الأوّل والثاني بعد العمل المستأجر عليه وهو تحصيل الدين من المدين ، وعلى الوجه الثالث بعد تمامية العقد واكماله إذا كان قادراً على تحصيل الدين . نعم ، لو كانت الجعالة أو الإجارة على المطالبة ، فان البنك يستحق الأجرة على الجعالة بعد المطالبة والالحاح ، سواء أدّى إلى تحصيل الدين أم لا ، وعلى الإجارة من حين العقد وان لم يكن قادراً على تحصيل الدين إذا كان قادراً على المطالبة .